فصل: فصل: إذا عقد الهدنة‏‏ فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


مسألة‏:‏

قال‏:‏ من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا أما تحريم الربا في دار الحرب‏,‏ فقد ذكرناه في الربا مع أن قول الله تعالى‏:‏ ‏(‏وحرم الربا‏)‏ وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان وأما خيانتهم فمحرمة لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم‏,‏ وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى‏,‏ ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده فإذا ثبت هذا‏,‏ لم تحل له خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر‏,‏ وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏المسلمون عند شروطهم‏)‏ فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه‏,‏ فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان رده عليهم وإلا بعث به إليهم لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه‏,‏ فلزمه رد ما أخذ كما لو أخذه من مال مسلم‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ومن كان له مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا‏,‏ وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا‏,‏ إلا من ولد بعد نقضه وجملة ذلك أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد أو أخذ رجل الأمان لنفسه وذريته ثم نقض العهد‏,‏ فإنه يقتل رجالهم ولا تسبى ذراريهم الموجودون قبل النقض لأن العهد شملهم جميعا‏,‏ ودخلت فيهم الذرية والنقض إنما وجد من رجالهم فتختص إباحة الدماء بهم‏,‏ ومن الممكن أن ينفرد الرجل بالعهد والأمان دون ذريته وذريته دونه فجاز أن ينتقض العهد فيه دونهم‏,‏ والنقض إنما وجد من الرجال البالغين دون الذرية فيجب أن يختص حكمه بهم قال أحمد‏:‏ قالت امرأة علقمة لما ارتد‏:‏ إن كان علقمة ارتد‏,‏ فأنا لم أرتد وقال الحسن في من نقض العهد‏:‏ ليس على الذرية شيء فأما من ولد فيهم بعد نقض العهد جاز استرقاقه لأنه لم يثبت له أمان بحال وسواء فيما ذكرنا لحقوا بدار الحرب‏,‏ أو أقاموا بدار الإسلام فأما نساؤهم فمن لحقت منهن بدار الحرب طائعة أو وافقت زوجها في نقض العهد‏,‏ جاز سبيها لأنها بالغة عاقلة نقضت العهد فأشبهت الرجل ومن لم تنقض العهد‏,‏ لم ينتقض عهدها بنقض زوجها‏.‏

فصل‏:‏

فأما أهل الهدنة إذا نقضوا العهد حلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم ‏(‏لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قتل رجال بني قريظة‏,‏ وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم حين نقضوا عهده ولما هادن قريشا فنقضت عهده‏,‏ حل له منهم ما كان حرم عليه منهم‏)‏ ولأن الهدنة عهد مؤقت ينتهي بانقضاء مدته فيزول بنقضه وفسخه‏,‏ كعقد الإجارة بخلاف عقد الذمة‏.‏

فصل‏:‏

ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة‏,‏ بعوض وبغير عوض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة وذلك جائز بدليل قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 1‏]‏‏.‏ وقال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وإن جنحوا للسلم فاجنح لها‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 61‏]‏‏.‏ وروى مروان‏,‏ ومسور بن مخرمة ‏(‏أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين‏)‏ ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف‏,‏ فيهادنهم حتى يقوى المسلمون ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم الجزية‏,‏ والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما لأنه يفضي إلى ضد المقصود منها وإن شرط الإمام لنفسه ذلك دونهم‏,‏ لم يجز أيضا ذكره أبو بكر لأنه ينافي مقتضى العقد فلم يصح كما لو شرط ذلك في البيع والنكاح وقال القاضي‏,‏ والشافعي‏:‏ يصح ‏(‏لأن النبي صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى‏)‏ ولا يصح هذا فإنه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضه‏,‏ كسائر العقود اللازمة ولم يكن بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبين أهل خيبر هدنة فإنه فتحها عنوة‏,‏ وإنما ساقاهم وقال لهم ذلك وهذا يدل على جواز المساقاة وليس هذا بهدنة اتفاقا‏,‏ وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة إني أقركم ما أقركم الله لم يصح فكيف يصح منهم الاحتجاج به مع إجماعهم مع غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه‏.‏

فصل‏:‏

ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة لما ذكرناه قال القاضي‏:‏ وظاهر كلام أحمد‏,‏ أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي لأن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏5 ‏]‏‏.‏ عام خص منه مدة العشر ‏(‏لمصالحة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قريشا يوم الحديبية عشرا‏)‏ ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم فعلى هذا إن زاد المدة على عشر‏,‏ بطل في الزيادة وهل تبطل في العشر‏؟‏ على وجهين بناء على تفريق الصفقة وقال أبو الخطاب‏:‏ ظاهر كلام أحمد‏,‏ أنه يجوز على أكثر من عشر على ما يراه الإمام من المصلحة وبهذا قال أبو حنيفة لأنه عقد يجوز في العشر‏,‏ فجازت الزيادة عليها كعقد الإجارة والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها‏,‏ وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب‏.‏

فصل‏:‏

وتجوز مهادنتهم على غير مال لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هادنهم يوم الحديبية على غير مال ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم فإنها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه‏,‏ وهو مذهب الشافعي لأن فيه صغارا للمسلمين وهذا محمول على غير حال الضرورة فأما إن دعت إليه ضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر‏,‏ فيجوز لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال فكذا ها هنا ولأن بذل المال إن كان فيه صغار‏,‏ فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر‏,‏ وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم وقد روى عبد الرزاق في المغازي عن معمر‏,‏ عن الزهري قال‏:‏ ‏(‏أرسل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان ـ يعني يوم الأحزاب ـ‏:‏ أرأيت إن جعلت لك ثلث تمر الأنصار‏,‏ أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب‏؟‏ فأرسل إليه عيينة‏:‏ إن جعلت لي الشطر فعلت‏)‏ قال معمر‏:‏ فحدثني ابن أبي نجيح ‏(‏أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالا‏:‏ يا رسول الله والله لقد كان يجر سرمه في الجاهلية في عام السنة حول المدينة‏,‏ ما يطيق أن يدخلها فالآن حين جاء الله بالإسلام نعطيهم ذلك‏,‏ فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ فنعم إذا‏)‏ ولولا أن ذلك جائز لما بذله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وروى ‏(‏أن الحارث بن عمرو الغطفانى بعث إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال‏:‏ إن جعلت لي شطر ثمار المدينة‏,‏ وإلا ملأتها عليك خيلا ورجلا فقال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ حتى أشاور السعود يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة‏,‏ فشاورهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالوا‏:‏ يا رسول الله إن كان هذا أمرا من السماء فتسليم لأمر الله تعالى‏,‏ وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك وإن لم يكن أمرا من السماء ولا برأيك وهواك‏,‏ فوالله ما كنا نعطيهم في الجاهلية بسرة ولا تمرة إلا شراء أو قرى فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لرسوله‏:‏ أتسمع‏؟‏‏)‏ فعرضه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليعلم ضعفهم من قوتهم‏,‏ فلولا جوازه عند الضعف لما عرضه عليهم‏.‏

فصل‏:‏

ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره‏,‏ ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية‏,‏ وفيه افتيات على الإمام فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح وإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمنا لأنه دخل معتقدا للأمان‏,‏ ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام لأن الأمان لم يصح وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل‏,‏ لم ينتقض عهده وعلى من بعده الوفاء به لأن الإمام عقده باجتهاده فلم يجز للحاكم نقض أحكام من قبله باجتهاده وإذا عقد الهدنة‏,‏ لزمه الوفاء بها لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏1‏]‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 4‏]‏‏.‏ ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها‏,‏ فإن نقضوا العهد جاز قتالهم لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 12‏]‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 7‏]‏‏.‏ ‏(‏ولما نقضت قريش عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خرج إليهم‏,‏ فقاتلهم وفتح مكة‏)‏ وإن نقض بعضهم دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض‏,‏ ولم يوجد منهم إنكار ولا مراسلة الإمام ولا تبرؤ‏,‏ فالكل ناقضون ‏(‏لأن النبي لما هادن قريشا دخلت خزاعة مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبنو بكر مع قريش فعدت بنو بكر على خزاعة وأعانهم بعض قريش‏,‏ وسكت الباقون فكان ذلك نقض عهدهم وسار إليهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقاتلهم‏)‏ ولأن سكوتهم يدل على رضاهم‏,‏ كما أن عقد الهدنة مع بعضهم يدخل فيه جميعهم لدلالة سكوتهم على رضاهم كذلك في النقض وإن أنكر من لم ينقض على الناقض بقول أو فعل ظاهر‏,‏ أو اعتزال أو راسل الإمام بأني منكر لما فعله الناقض مقيم على العهد‏,‏ لم ينتقض في حقه ويأمره الإمام بالتميز ليأخذ الناقض وحده‏,‏ فإن امتنع من التميز أو إسلام الناقض صار ناقضا لأنه منع من أخذ الناقض‏,‏ فصار بمنزلته وإن لم يمكنه التميز لم ينتقض عهده لأنه كالأسير فإن أسر الإمام منهم قوما‏,‏ فادعى الأسير أنه لم ينقض وأشكل ذلك عليه قبل قول الأسير لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا من قبله‏.‏

فصل‏:‏

وإذا عقد الهدنة‏,‏ فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة لأنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده كما أمن من في قبضته منهم ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا فعليه ضمانه‏,‏ ولا تلزمه حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط فإن أغار عليهم قوم آخرون فسبوهم لم يلزمه استنقاذهم وليس للمسلمين شراؤهم لأنهم في عهدهم‏,‏ فلا يجوز لهم أذاهم ولا استرقاقهم وذكر الشافعي ما يدل على هذا ويحتمل جواز ذلك وهو مذهب أبي حنيفة لأنه لا يجب أن يدفع عنهم فلا يحرم استرقاقهم‏,‏ بخلاف أهل الذمة فعلى هذا إن استولى المسلمون على الذين أسروهم وأخذوا أموالهم‏,‏ فاستنقذوا ذلك منهم لم يلزم رده إليهم على هذا القول ومقتضى القول الأول وجوب رده‏,‏ كما ترد أموال أهل الذمة إليهم‏.‏

فصل‏:‏

وإذا عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب رده إليهم‏,‏ ولم يجز ذلك سواء كان حرا أو عبدا أو رجلا أو امرأة ولا يجب رد مهر المرأة وقال أصحاب الشافعي‏:‏ إن خرج العبد إلينا قبل إسلامه‏,‏ ثم أسلم لم يرد إليهم وإن أسلم قبل خروجه‏,‏ ثم خرج إلينا لم يصر حرا لأنهم في أمان منا‏,‏ والهدنة تمنع من جواز القهر وقال الشافعي في قول له‏:‏ إذا جاءت امرأة له مسلمة وجب رد مهرها لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وآتوهم ما أنفقوا‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 10‏]‏‏.‏ يعني رد مهرها إلى زوجها إذا جاء يطلبها وإن جاء غيره‏,‏ لم يرد إليه شيء ولنا أنه من غير أهل دار الإسلام خرج إلينا‏,‏ فلم يجب رده ولا رد شيء بدلا عنه كالحر من الرجال‏,‏ وكالعبد إذا خرج ثم أسلم قولهم‏:‏ إنهم في أمان منا قلنا‏:‏ إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم في قبضة الإمام فأما من هو في دارهم‏,‏ ومن ليس في قبضته فلا يمنع منه بدليل ما لو خرج العبد قبل إسلامه‏,‏ ولهذا ‏(‏لما قتل أبو بصير الرجل الذي جاء لرده لم ينكره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يضمنه ولما انفرد هو وأبو جندل وأصحابهما عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في صلح الحديبية‏,‏ فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا المال‏,‏ لم ينكر ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يأمرهم برد ما أخذوه ولا غرامة ما أتلفوه‏)‏ وهذا الذي أسلم كان في دارهم وقبضتهم وقهرهم على نفسه‏,‏ فصار حرا كما لو أسلم بعد خروجه وأما المرأة فلا يجب رد مهرها لأنها لم تأخذ منه شيئا‏,‏ ولو أخذته كانت قد قهرتهم عليه في دار القهر ولو وجب عليها عوضه لوجب مهر المثل دون المسمى والآية‏,‏ قال قتادة‏:‏ تبيح رد المهر وقال عطاء والزهري والثوري‏:‏ لا يعمل بها اليوم وعلى أن الآية إنما نزلت في قضية الحديبية‏,‏ حين كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ شرط لهم رد من جاءه مسلما فلما منع الله رد النساء أمر برد مهورهن‏,‏ وكلامنا فيما إذا وقع الصلح مطلقا فليس هو معنى ما تناوله الأمر وإن وقع الكلام فيما إذا شرط رد النساء لم يصح أيضا لأن الشرط الذي كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ شرطه‏,‏ كان صحيحا وقد نسخ فإذا شرط الآن كان باطلا‏,‏ فلا يجوز قياسه على الصحيح ولا إلحاقه به‏.‏

فصل‏:‏

والشروط في عقد الهدنة تنقسم قسمين صحيح مثل أن يشترط عليهم مالا أو معونة المسلمين عند حاجتهم إليهم‏,‏ أو يشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلما أو بأمان فهذا يصح وقال أصحاب الشافعي‏:‏ لا يصح شرط رد المسلم إلا أن يكون له عشيرة تحميه وتمنعه ولنا ‏(‏أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ شرط ذلك في صلح الحديبية ووفى لهم به‏,‏ فرد أبا جندل وأبا بصير‏)‏ ولم يخص بالشرط ذا العشيرة ولأن ذا العشيرة إذا كانت عشيرته هي التي تفتنه وتؤذيه فهو كمن لا عشيرة له‏,‏ لكن لا يجوز هذا الشرط إلا عند شدة الحاجة إليه وتعين المصلحة فيه ومتى شرط لهم ذلك‏,‏ لزم الوفاء به بمعنى أنهم إذا جاءوا في طلبه لم يمنعهم أخذه‏,‏ ولا يجبره الإمام على المضي معهم وله أن يأمره سرا بالهرب منهم ومقاتلتهم ‏(‏فإن أبا بصير لما جاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وجاء الكفار في طلبه قال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ إنا لا يصلح في ديننا الغدر‏,‏ وقد علمت ما عاهدناهم عليه ولعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا فلما رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه‏,‏ ثم رجع إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال‏:‏ يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم‏,‏ فأنجاني الله منهم فلم ينكر عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يلمه بل قال‏:‏ ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال‏)‏ فلما سمع ذلك أبو بصير لحق بساحل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل ومن معه من المستضعفين بمكة‏,‏ فجعلوا لا تمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها فأخذوها وقتلوا من معها‏,‏ فأرسلت قريش إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تناشده الله والرحم أن يضمهم إليه‏,‏ ولا يرد إليهم أحدا جاءه ففعل فيجوز حينئذ لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا ناحية ويقتلون من قدروا عليه من الكفار‏,‏ ويأخذون أموالهم ولا يدخلون في الصلح وإن ضمهم الإمام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح‏,‏ وحرم عليهم قتل الكفار وأموالهم وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما جاء أبو جندل إلى النبي هاربا من الكفار يرسف في قيوده‏,‏ قام إليه أبوه فلطمه وجعل يرده قال عمر‏:‏ فقمت إلى جانب أبي جندل‏,‏ فقلت‏:‏ إنهم الكفار وإنما دم أحدهم دم كلب وجعلت أدنى منه قائم السيف لعله أن يأخذه فيضرب به أباه‏,‏ قال‏:‏ فضن الرجل بأبيه الثاني شرط فاسد مثل أن يشترط رد النساء‏,‏ أو مهورهن أو رد سلاحهم أو إعطاءهم شيئا من سلاحنا‏,‏ أو من آلات الحرب أو يشترط لهم مالا في موضع لا يجوز بذله أو يشترط نقضها متى شاءوا‏,‏ أو أن لكل طائفة منهم نقضا أو يشترط رد الصبيان أو رد الرجال‏,‏ مع عدم الحاجة إليه فهذه كلها شروط فاسدة لا يجوز الوفاء بها وهل يفسد العقد بها‏؟‏ على وجهين بناء على الشروط الفاسدة في البيع‏,‏ إلا فيما إذا شرط أن لكل واحد منهم نقضها متى شاء فينبغي أن لا تصح وجها واحدا لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط‏,‏ فلا يحصل الأمن منهم ولا أمنهم منا فيفوت معنى الهدنة وإنما لم يصح شرط رد النساء لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 10‏]‏‏.‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏فلا ترجعوهن إلى الكفار‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 10‏]‏‏.‏ وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏إن الله منع الصلح في النساء‏)‏ وتفارق المرأة الرجل من ثلاثة أوجه أحدها أنها لا تأمن من أن تزوج كافرا يستحلها‏,‏ أو يكرهها من ينالها وإليه أشار الله تعالى بقوله‏:‏ ‏{‏لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 10‏]‏‏.‏ الثاني أنها ربما فتنت عن دينها لأنها أضعف قلبا‏,‏ وأقل معرفة من الرجل الثالث أن المرأة لا يمكنها في العادة الهرب والتخلص بخلاف الرجل ولا يجوز رد الصبيان العقلاء إذا جاءوا مسلمين لأنهم بمنزلة المرأة في الضعف في العقل والمعرفة‏,‏ والعجز عن التخلص والهرب فأما الطفل الذي لا يصح إسلامه فيجوز رده لأنه ليس بمسلم‏.‏

فصل‏:‏

وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة‏,‏ الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها لما روي ‏(‏أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مر بها على قالت‏:‏ يا ابن عم‏,‏ إلى من تدعني‏؟‏ فتناولها فدفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة‏)‏‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم‏,‏ لم يسهم لهم وأعطوا ما استؤجروا به نص أحمد على هذا في رواية جماعة‏,‏ فقال في رواية عبد الله وحنبل في الإمام يستأجر قوما يدخل بهم بلاد العدو‏:‏ لا يسهم لهم‏,‏ ويوفى لهم بما استؤجروا عليه وقال القاضي‏:‏ هذا محمول على استئجار من لا يجب عليه الجهاد كالعبيد والكفار أما الرجال المسلمون الأحرار فلا يصح استئجارهم على الجهاد لأن الغزو يتعين بحضوره على من كان من أهله‏,‏ فإذا تعين عليه الفرض لم يجز أن يفعله عن غيره كمن عليه حجة الإسلام‏,‏ لا يجوز أن يحج عن غيره وهذا مذهب الشافعي ويحتمل أن يحمل كلام أحمد والخرقي على ظاهره في صحة الاستئجار على الغزو لمن لم يتعين عليه لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو‏,‏ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏للغازي أجره وللجاعل أجره‏)‏ وروى سعيد بن منصور عن جبير بن نفير‏,‏ قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل ويتقوون به على عدوهم‏,‏ مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها‏)‏ ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة‏,‏ فصح الاستئجار عليه كبناء المساجد أو لم يتعين عليه الجهاد‏,‏ فصح أن يؤجر نفسه عليه كالعبد ويفارق الحج حيث إنه ليس بفرض عين وإن الحاجة داعية إليه‏,‏ وفي المنع من أخذ الجعل عليه تعطيل له ومنع له مما فيه للمسلمين نفع وبهم إليه حاجة‏,‏ فينبغي أن يجوز بخلاف الحج إذا ثبت هذا فإن قلنا بالأول‏,‏ فالإجارة فاسدة وعليه الأجرة يردها وله سهمه لأن غزوه بغير أجرة وإن قلنا بصحته‏,‏ فظاهر كلام أحمد والخرقي رحمهما الله أنه لا سهم له لأن غزوه بعوض‏,‏ فكأنه واقع من غيره فلا يستحق شيئا وقد روى أبو داود بإسناده عن يعلى بن منبه‏,‏ قال‏:‏ ‏(‏أذن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم‏,‏ فالتمست أجيرا يكفيني وأجرى له سهمه فوجدت رجلا‏,‏ فلما دنا الرحيل قال‏:‏ ما أدرى ما السهمان وما يبلغ سهمي فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير‏,‏ فلما حضرت غنيمة أردت أن أجرى له سهمه فذكرت الدنانير فجئت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرت له أمره‏,‏ فقال‏:‏ ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى‏)‏ ويحتمل أن يسهم له وهو اختيار الخلال قال‏:‏ وروى جماعة عن أحمد أن للأجير السهم إذا قاتل وروى عنه جماعة أن كل من شهد القتال فله السهم قال‏:‏ وهذا الذي أعتمد عليه من قول أبي عبد الله ووجه ذلك‏,‏ ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وحديث جبير بن نفير وقول عمر‏:‏ الغنيمة لمن شهد الوقعة ولأنه حاضر للوقعة من أهل القتال‏,‏ فيسهم له كغير الأجير فأما الذين يعطون من حقهم من الفيء فلهم سهامهم لأن ذلك حق جعله الله لهم ليغزو‏,‏ لا أنه عوض عن جهاده بل نفع جهاده له لا لغيره وكذلك من يعطون من الصدقات وهم الذين إذا نشطوا للغزو أعطوا‏,‏ فإنهم يعطون معونة لا عوضا ولذلك إذا دفع إلى الغزاة ما يتقوون به‏,‏ ويستعينون به كان له فيه الثواب ولم يكن عوضا قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏من جهز غازيا‏,‏ كان له مثل أجره‏)‏‏.‏

فصل‏:‏

فأما الأجير للخدمة في الغزو أو الذي يكري دابة له ويخرج معها‏,‏ ويشهد الوقعة فعن أحمد فيه روايتان إحداهما‏,‏ لا سهم له وهو قول الأوزاعي وإسحاق قالا‏:‏ المستأجر على خدمة القوم لا سهم له ووجهه حديث يعلى بن منبه والثانية‏,‏ يسهم لهما إذا شهدا القتال مع الناس وهو قول مالك وابن المنذر وبه قال الليث إذا قاتل‏,‏ وإن اشتغل بالخدمة فلا سهم له واحتج ابن المنذر بحديث ‏(‏سلمة بن الأكوع أنه كان أجيرا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة حين أغار على سرح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأعطاه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سهم الفارس والراجل‏)‏ وقال القاضي‏:‏ يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصده الجهاد فأما لغير ذلك فلا وقال الثوري‏:‏ يسهم له إذا قاتل‏,‏ ويرفع عمن استأجره نفقة ما اشتغل عنه‏.‏

فصل‏:‏

فأما التاجر والصانع كالخياط والخباز والبيطار والحداد والإسكاف فقال أحمد‏:‏ يسهم لهم إذا حضروا قال أصحابنا‏:‏ قاتلوا أو لم يقاتلوا وبه قال في التاجر الحسن‏,‏ وابن سيرين والثوري والأوزاعي‏,‏ والشافعي وقال ومالك وأبو حنيفة‏:‏ لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا وعن الشافعي كقولنا وعنه لا يسهم له بحال قال القاضي‏,‏ في التاجر والأجير‏:‏ إذا كانا مع المجاهدين وقصدهما الجهاد وإنما معه المتاع إن طلب منه باعه‏,‏ والأجير قصده الجهاد أيضا فهذان يسهم لهما لأنهما غازيان والصناع بمنزلة التجار‏,‏ متى كانوا مستعدين للقتال ومعهم السلاح فمتى عرض اشتغلوا به‏,‏ أسهم لهم لأنهم في الجهاد بمنزلة غيرهم وإنما يشتغلون بغيره عند فراغهم منه‏.‏

فصل‏:‏

إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام‏,‏ فغنموا فعن أحمد فيه ثلاث روايات إحداهن أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم‏,‏ يخمسه الإمام ويقسم باقيه بينهم وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي لعموم قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 41‏]‏‏.‏ الآية والقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام والثانية‏,‏ هو لهم من غير أن يخمس وهو قول أبي حنيفة لأنه اكتساب مباح من غير جهاد فكان لهم أشبه الاحتطاب فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام‏,‏ أو من طائفة لهم منعة وقوة فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب والثالثة أنه لا حق لهم فيه قال أحمد‏,‏ في عبد أبق إلى الروم ثم رجع ومعه متاع‏:‏ فالعبد لمولاه وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين لأنهم عصاة بفعلهم‏,‏ فلم يكن لهم فيه حق والأولى أولى قال الأوزاعي‏:‏ لما أقفل عمر بن عبد العزيز الجيش الذي كان مع مسلمة كسر مركب بعضهم فأخذ المشركون ناسا من القبط‏,‏ فكانوا خدما لهم فخرجوا يوما إلى عيد لهم وخلفوا القبط في مركبهم‏,‏ وشرب الآخرون ورفع القبط القلع وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت‏,‏ فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر‏:‏ نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس رواه سعيد والأثرم وإن كانت الطائفة ذات منعة‏,‏ غزوا بغير إذن الإمام ففيه روايتان إحداهما لا شيء لهم‏,‏ وهو فيء للمسلمين والثانية يخمس والباقي لهم وهذا أصح ووجه الروايتين ما تقدم ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة‏,‏ وهو أن الجميع لهم من غير خمس لكونه اكتساب مباح من غير جهاد‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ومن غل من الغنيمة حرق رحله كله إلا المصحف‏,‏ وما فيه روح الغال‏:‏ هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة‏,‏ فحكمه أن يحرق رحله كله وبهذا قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول‏,‏ والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر وأتى سعيد بن عبد الملك بغال‏,‏ فجمع ماله وأحرقه وعمر بن عبد العزيز حاضر ذلك فلم يعبه وقال يزيد بن يزيد بن جابر‏:‏ السنة في الذي يغل‏,‏ أن يحرق رحله رواهما سعيد في سننه وقال ومالك والليث‏,‏ والشافعي وأصحاب الرأي‏:‏ لا يحرق ‏(‏لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يحرق‏)‏ فإن عبد الله بن عمرو روى ‏(‏أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس‏,‏ فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه‏,‏ فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال‏:‏ يا رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة فقال‏:‏ سمعت بلالا نادى ثلاثا‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال فما منعك أن تجيء به‏؟‏ فاعتذر‏,‏ فقال‏:‏ كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك‏)‏ أخرجه أبو داود ولأن إحراق المتاع إضاعة له وقد ‏(‏نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن إضاعة المال‏)‏ ولنا ما روى صالح بن محمد بن زرارة‏,‏ قال‏:‏ دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل سالما عنه‏,‏ فقال‏:‏ سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه‏)‏ قال فوجدنا في متاعه مصحفا‏,‏ فسأل سالما عنه فقال‏:‏ بعه وتصدق بثمنه أخرجه سعيد‏,‏ وأبو داود والأثرم وروى عمرو بن شعيب عن أبيه‏,‏ عن جده ‏(‏أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال‏)‏ فأما حديثهم فلا حجة لهم فيه فإن الرجل لم يعترف أنه أخذ ما أخذه على سبيل الغلول‏,‏ ولا أخذه لنفسه وإنما توانى في المجيء به وليس الخلاف فيه‏,‏ ولأن الرجل جاء به من عند نفسه تائبا معتذرا والتوبة تجب ما قبلها وتمحو الحوبة وأما النهي عن إضاعة المال‏,‏ فإنما نهى عنه إذا لم تكن فيه مصلحة فأما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس به‏,‏ ولا يعد تضييعا كإلقاء المتاع في البحر إذا خيف الغرق وقطع يد العبد السارق‏,‏ مع أن المال لا تكاد المصلحة تحصل به إلا بذهابه فأكله إتلافه وإنفاقه إذهابه‏,‏ ولا يعد شيء من ذلك تضييعا ولا إفسادا ولا ينهى عنه وأما المصحف فلا يحرق لحرمته‏,‏ ولما تقدم من قول سالم فيه والحيوان لا يحرق ‏(‏لنهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يعذب بالنار إلا ربها‏)‏ ولحرمة الحيوان في نفسه ولأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور بإحراقه وهذا لا خلاف فيه ولا تحرق آلة الدابة أيضا نص عليه أحمد لأنه يحتاج إليها للانتفاع بها‏,‏ ولأنها تابعة لما يحرق فأشبه جلد المصحف وكيسه وقال الأوزاعي‏:‏ يحرق سرجه وإكافه ولنا أنه ملبوس حيوان‏,‏ فلا يحرق كثياب الغال ولا تحرق ثياب الغال التي عليه لأنه لا يجوز تركه عريانا ولا ما غل لأنه من غنيمة المسلمين قيل لأحمد‏:‏ فالذي أصاب في الغلول‏,‏ أي شيء يصنع به‏؟‏ قال‏:‏ يرفع إلى المغنم وكذلك قال الأوزاعي ولا سلاحه لأنه يحتاج إليه للقتال ولا نفقته لأن ذلك مما لا يحرق عادة وجميع ذلك‏,‏ أو ما أبقت النار من حديد أو غيره فهو لصاحبه لأن ملكه كان ثابتا عليه ولم يوجد ما يزيله‏,‏ وإنما عوقب بإحراق متاعه فما لم يحترق يبقى على ما كان ويحتمل أن يباع المصحف ويتصدق به لقول سالم فيه وإن كان معه شيء من كتب الحديث أو العلم‏,‏ فينبغي أن لا تحرق أيضا لأن نفع ذلك يعود إلى الدين وليس المقصود الإضرار به في دينه وإنما القصد الإضرار به في شيء من دنياه‏.‏